فصل: صلاة الحائض

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


صلاة الحائض

الفتوى رقم ‏(‏5502‏)‏

س‏:‏ إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فهل يلزمها أن تصلي المغرب والعشاء، كما سمعنا من بعض الأقوال في ذلك‏؟‏‏.‏

جـ‏:‏ إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها، فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر والظهر، ومن طهرت قبل طلوع الفجر الثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب، ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

ترتيب الصلوات التي تقضى

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏581‏)‏

س‏:‏ ما هو ترتيب قضاء صلوات الفجر والظهر والعصر عندما يذكر الشخص أنه لم يصل‏؟‏‏.‏

جـ‏:‏ قضاء الفوائت يجب أن يكون على الفور وأن تكون مرتبة كما فرضها الله سبحانه بحيث يصلي الفجر ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن منيع

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4263‏)‏

س‏:‏ ما حكم إنسان ذهب إلى المسجد وعليه صلاة العصر والإمام أذن صلاة المغرب فهل يصلي العصر أولا، أم يصلى مع الجماعة صلاة المغرب ثم يصلي صلاة العصر‏؟‏‏.‏

جـ‏:‏ يصلي صلاة العصر ثم يصلي مع الإمام صلاة المغرب، لأن الترتيب بين الصلوات واجب، لكن إن لم يتمكن من صلاة العصر قبل أن تقام صلاة المغرب دخل معهم في صلاة المغرب بنية صلاة العصر، فإذا سلم الإمام من المغرب قام وصلى الركعة الباقية كالمسبوق ثم يصلي صلاة المغرب؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يؤثر‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4591‏)‏

س‏:‏ واحد نسي فرض الظهر والعصر وأتى وقت المغرب فما الحكم‏.‏ وبأي فرض يبدأ أولا‏؟‏‏.‏

جـ‏:‏ يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب كما فرضها الله كذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏أنه شغل عن الفرائض يوم الأحزاب فصلاها مرتبة بعد غروب الشمس‏"‏‏[‏ أخرجه البخاري في الصحيح رقم 596، 598، 641، 945، 4112 ومسلم في الصحيح رقم 631 من حديث جابر رضي الله عنه والنسائي 2/15 ‏(‏الحلبي‏)‏‏.‏‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان